الشيخ الطوسي

298

تهذيب الأحكام

( 831 ) 38 - عنه عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمد عن أيوب ابن نوح عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبو عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألني هل يقضي ابن أبي ليلى بقضاء ثم يرجع عنه ؟ فقلت انه بلغني انه قضى في متاع الرجل والمرأة إذا مات أحدهما فادعى ورثة الحي وورثة الميت أو طلقها الرجل فادعاه الرجل وادعته المرأة أربع قضيات قال : ما هن ؟ قلت : اما أول ذلك فقضى فيه بقضاء إبراهيم النخعي ان يجعل متاع المرأة الذي لا يكون للرجل للمرأة ومتاع الرجل الذي لا يكون للمرأة للرجل وما يكون للرجال والنساء بينهما نصفين ، ثم بلغني أنه قال : هما مدعيان جميعا والذي بأيديهما جميعا مما يتركان بينهما نصفين ، ثم قال : الرجل صاحب البيت والمرأة الداخلة عليه وهي المدعية فالمتاع كله للرجل إلا متاع النساء الذي لا يكون للرجال فهو للمرأة ، ثم قضى بعد ذلك بقضاء لولا أني شهدته لم اروه عليه ماتت امرأة منا ولها زوج وتركت متاعا فرفعته إليه فقال : اكتبوا إلي المتاع فلما قرأه قال : هذا يكون للمرأة والرجل وقد جعلته للمرأة إلا الميزان فإنه من متاع الرجل فهو لك ، قال فقال : لي على أي شئ هو اليوم ؟ قلت : رجع إلى أن جعل البيت للرجل ، ثم سألته عن ذلك فقلت ما تقول فيه أنت ؟ قال : القول الذي أخبرتني انك شهدته منه وإن كان قد رجع عنه ، قلت له : يكون المتاع للمرأة ؟ فقال : لو سألت من بين لابتيها يعني الجبلين ونحن يومئذ بمكة لأخبروك ان الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت الرجل فيعطى الذي جاءت به ، وهو المدعي فان زعم أنه أحدث فيه شيئا فليأت بالبينة . ( 832 ) 39 - عنه عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمد عن الحسين ابن سعيد عن أخيه عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن الرجل يموت ماله من متاع

--> - 831 - الاستبصار ج 3 ص 45 الكافي ج 2 ص 272 بسند آخر - 832 - الاستبصار ج 3 ص 46